العيني

681

البناية شرح الهداية

فصل وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ، ليس فيها أحد من أهله ، إلا أن تختار ذلك ، لأن السكنى من كفايتها ، فتجب لها كالنفقة . وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ، وإذا وجب الإسكان حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيه ، لأنها تتضرر به ، لأنها لا تأمن على متاعها ، ويمنعها عن المعاشرة مع زوجها ، ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك ،